الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

65

تحرير المجلة

( 181 ) ما يتلف من التركة قبل إخراج الثلث ان كان بتفريط الورثة فالضمان عليهم وان كان بتقصير الوصي فعليه والا فالتلف على الجميع حتى الثلث بالنسبة فيلحق النقص بالوصايا على نسبتها أيضا . ( 182 ) إذا أوصى بما زاد على الثلث وأجاز الورثة لم يكن لهم الرد بعد ذلك مطلقا حتى في حياة الموصي ولو أجاز البعض فقط نفذ في حصته كما يجوز للجميع إجازة البعض أو البعض البعض ، اما الرد فلا اثر له في حياة الموصي ولهم الإجازة بعد موته ولو وقع بعد موته فلا إجازة بعده وهي تنفيذ لفعل الموصي لا ابتداء عطية من الوارث فلا تجري عليها أحكام الهبة من اعتبار القبض وجواز الرجوع وينتقل الملك فيها من الموصي إلى الموصى له لا من المجيز فلو كان ممن ينعتق عليه لم ينعتق بالإجازة ، وهي كاشفة لا ناقلة ، ولا عبرة بإجازة الصبي والمجنون اما السفيه والمفلس ففيه خلاف والعدم أقرب . « 183 » لو أوصى بحرمان بعض الورثة من الإرث ولدا أو غيره لغت وصيته نعم يمكن حرمانه من الثلث ان تركه للورثة . « 184 » إذا مات الموصى له في حياة الموصي فإن رجع الموصي كان المال له ولورثته ولا حق لورثة الموصي له أصلا وان لم يرجع فالقاعدة وان اقتضت البطلان ولكن المشهور انتقال حق القبول للورثة لرواية قاصرة الدلالة والسند والعمل على المشهور أرجح بناء على أن القبول حق فينتقل إلى وارثه وان كان لا يخلو من نظر ، وان مات بعد الموصي انتقل المال الموصى به إلى ورثة الموصي له بناء على الانتقال